مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
224
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ظهورها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمة الملّاح مشغولة بما نقص ، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط النقصان عليه في مثل المقام أنّ المراد لزوم التدارك وجبران النقص على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة . وهذا ما يدلّ عليه لفظ ( النقص ) و ( النقصان ) ، فانّه مصدر ، ولا معنى لاشتراط كونه عليه ، فلا بد من تقدير فعل ، أي عليه جبر النقص وتكميله ( « 1 » ) . وفي قبال القول بالصحة صرّح جمع من الفقهاء ( « 2 » ) بعدم جواز شرط الضمان هنا كما في العين المستأجرة . د - التزام الطرفين بمؤدّى عقد الإجارة : يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام بمؤدّى عقد الإجارة ، فلا يجوز لهما التخلّف عنه بزيادة الاستيفاء على ما قدّر في الإجارة أو على ما هو معلوم بالعادة ، أو إبدال المستوفى ( « 3 » ) أو المستوفى منه كالدار والدابة ( « 4 » ) ، أو إبدال المستوفى به كالعين التي يعمل فيها الأجير ( « 5 » ) ، أو باستيفاء منفعةٍ أخرى ( « 6 » ) . ولم نعثر على مخالف لذلك سوى العلّامة في بعض كلماته ، حيث حكم بجواز استيفاء منفعة أخرى مما يكون مساوياً أو أقل ضرراً في مثل استئجار الأرض للزراعة ؛ لكون المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح ، وإنّما ذكر القمح لتتقدّر به المنفعة فلم يتعيّن ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 236 . ( 2 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 258 . المسالك 5 : 186 . العروة الوثقى 5 : 63 ، تعليقة السيد البروجردي ، الخميني ، الخوئي . ( 3 ) المبسوط 3 : 262 ، حيث قال : « إذا اكترى داراً ليسكنها هو لم يجز أن يسكنها غيره » . وقد تقدم الكلام عنه في بحث إيجار العين المستأجرة مع شرط المباشرة أو نهي المالك ، وما في التذكرة ( 2 : 315 حجرية ) من جواز إبدال المستوفى به فهو محمول على ما إذا لم يشترط المباشرة . ( 4 ) التذكرة 2 : 315 ( حجرية ) حيث قال : « أمّا المستوفي منه فهو الدار والدابة المعيّنة والأجير المعيّن فلا يجوز إبداله » . ( 5 ) التحرير 3 : 84 ، حيث قال : « الأقرب أنّه ليس له إبدال الثوب الذي عيّن للخياطة والصبي الذي عيّن للارتضاع والتعليم » . ( 6 ) المبسوط 3 : 262 ، حيث قال : « يقوى في نفسي أنّه إذا شرط أن يزرع طعاماً لم يجز له أن يزرع غيره » . السرائر 2 : 464 ، حيث قال : « من آجر غيره أرضاً ليزرع فيها شيئاً مخصوصاً لم يجز له أن يزرع فيها غيره ؛ لقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم . . . » . الايضاح 2 : 269 . جامع المقاصد 7 : 213 . ( 7 ) التذكرة 2 : 307 ( حجرية ) .